ملكية تقنية المعلومات واستخدامها

ملكية تقنية المعلومات واستخدامها

مأخوذة من الفعل ملك يملك تملكاً وملكاً والمعنى: احتواء الشيء، والقدرة عليه، والاستبداد به والتصرف به.
 وفي الاصطلاح الفقهي: قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه االله – تعريفاً للملك فقال: (الملك هو القدرة الشرعية على التصرف في الرقبة).
 وهذا تعريف جامع ومانع، فهو جامع لماهية الملكية من حيث الابتداء في الحيازة والاحتواء، لأن القدرة الشرعية جامعة للتصرفات الشرعية.
 والإنتاج الفكري: هو الصور الفكرية التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في نفس العالم أو الأديب ونحوه، مما يكون قد أبدعه هو، ولم يسبقه إليه أحد.
 والصور الفكرية المبتكرة أثر للملكة الراسخة، وليست عينها، بل فرع عنها وناتجة منها، وهذا ملحظ دقيق تجب مراعاته في الاجتهاد وفي تأصيل الأحكام. 
والملكية الفكرية تشمل الحقوق المتعلقة بما يلي: 
1 -المصنفات الأدبية والفنية والعلمية. 
2 -العلامات التجارية، وعلامات الخدمة، والأسماء والسمات التجارية. 
3 -الأسرار التجارية، والاكتشافات العلمية. 
4 -براءات الاختراع في جميع مجالات الاجتهاد الإنساني. 
5 -الرسوم والنماذج الصناعية.

شروط ملكية المعلومات 


 لكن يشترط في النتاج الفكري أن يكون على قدر من الابتكار، فالإنتاج المبتكر لا يشترط فيه أن يكون متسماً كله بالابتكار والإبداع، بل يكفي فيه أن ينطوي على قدر من التجديد، وأن لا يكون تكراراً، ولا محاكاة لصور أخرى سابقة، إذ لابد في كل مبتكر ذهني من أن يكون مؤصلاً على ثقافة ساهم في تكوينها ابتكارات سابقة، وتراث علمي، فيختلف الابتكار نوعية وأثراً بمدى القدر المحدث فيه، وجودته، ومبلغ الجهد المبذول ومستواه فالابتكار نسبي لا مطلق.
وبناء على ما سبق فإنه يشترط في النتاج الفكري ليكون جديراً بالحماية أن يكون على قدر من الابتكار، وليس مبتكراً. ويشترط أيضاً في النتاج الفكري ليكون جديراً بالحماية أن يكون في مجال العلوم النافعة، إذ الإسلام وهو يقرر أن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة يقرر في الوقت ذاته نوعية العلم الذي يجب إعمال الذهن في تحصيله وابتكاره وذلك بأن يكون نافعاً، ومن دعاء النبي : (اللهم إني أسألك علماً نافعاً) واستعاذ عليه الصلاة والسلام من علم لا ينفع
 ففي الحديث: (اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ). وينبني على ذلك انتفاء المسؤولية في الاعتداء على المصنفات والابتكارات المحرمة المخالفة للشريعة، وقد نقل الشوكاني عن جماعة من العلماء، حكم الكتب المتضمنة للعقائد المضلة، وما يوجد من نسخها بأيدي الناس مثل (الفصوص)، و(الفتوحات) وغيرها، الحكم في هذه الكتب وأمثالها إذهاب أعيانها متى وجدت بالحريق بالنار، والغسل بالماء. 

إرسال تعليق

0 تعليقات