اعتبار الدعوى كأن لم تكن في القانون الكويتي

اعتبار الدعوى كأن لم تكن في القانون الكويتي


من جملة الوسائل التي قدمها المشرع الكويتي سعيا إلى ضمان حماية المدعي من جهة، وضمان حسن سير مرفق القضاء من جهة أخرى نجد اعتبار الدعوى كأن لم تكن وهو جزاء يرتبه المشرع عن عدم احترام بعض الإجراءات سواء من المدعي أو من المدعى عليه. وهذا الجزاء يتميز عن شطب الدعوى. حيث أن شطب الدعوى معناه استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها أما عند اعتبار الدعوى كأن لم تكن فإن القضية تنعدم ولا ترتب أي آثار قانونية وعليه لا بد من القيام بدعوى جديدة. نص المشرع الكويتي على جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن صراحة بالفصلين 49 و59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. فما هي الحالات التي ينجر عنها اعتبار الدعوى كأن لم تكن؟ وان كنت تحتاج الى استشارة قانونية مفصلة حول الموضوع ننصح بالاتصال بالمحامي حسين شريف الشرهان.

اعتبار الدعوى كأن لم تكن بطلب من المدعى عليه

قد يطلب المدعى عليه من المحكمة توقيع جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن لكن ذلك رهين موافقة المحكمة على ذلك حيث يمكن لها أن توافق على توقيع الجزاء ويمكن لها ألا توافق وذلك حسب الظروف المحيطة بكل قضية وذلك طبق ما نصت عليه المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي: "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعي".

اشترطت هذه المادة أن يكون التراخي، عمدا أو إهمالا، راجعا إلى فعل المدعي وكان ميعاد التسعين يوما هو ميعاد حضور بصريح النص وهو ما يترتب عليه أن حضور المدعى عليه بعد هذا الميعاد دون إجراء إعلان لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لسبب يرجع إلى المدعي.

وهذا الحكم يقع على الاستئناف غير أن ميعاد الحضور في الاستئناف هو ثلاثون يوما طبق مقتضيات المادة 137 من قانون المرافعات.

المادة 17: 

اعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء على تقدير المحكمة

منح المشرع الكويتي للمحكمة سلطة تقديرية في الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك في الحالة التي جاءت بها الفقرة الأولى من المادة 59 والتي تنص على أنه: "وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية يجوز للمحكمة بدلا من شطبها اعتبار الدعوى كأن لم تكن".

أي أنه يشترط لاعتبار الدعوى كان لم تكن في حال تخلف المدعي أو المستأنف عن الحضور أن تكون الدعوى قد سبق شطبها لتخلفه عن الحضور ثم عجلت فتخلف للمرة الثانية عن حضور الجلسة 

اعتبار الدعوى كأن لم تكن بحكم القانون

في هذه الحالة الجزاء ينطبق بغض النظر عن إرادة المدعى عليه أو حكم من المحكمة وسواء كان سبب عدم رفع الدعوى في الميعاد راجعا إلى فعل المدعي أم غيره وذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 59 من قانون المرافعات: " وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلا".

هذه الفقرة بينت حالتين يحكم فيهما باعتبار الدعوى كأن لم تكن وهما: عدم حضور الطرفين بعد السير في الدعوى من جهة، وعدم إعلان أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى من جهة أخرى.

وقد قيد المشرع الحالة الأخيرة في الذكر بشرط يتعلق بالأجل وهو أن يتم إعلان الخصم الآخر بالسير في الدعوى في أجل تسعين يوما من شطب الدعوى، فإذا فات هذا الأجل تم إلغاء الدعوى واعتبارها كأن لم تكن.

وأحكام هذه الفقرة تنطبق أيضا على الاستئناف استنادا إلى أحكام المادة 147 من قانون المرافعات.

وفي الختام، يمكن القول بأن الأحكام المتعلقة بجزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن تنطبق سواء في الدرجة الأولى من التقاضي أو في الدرجة الثانية لكن ذلك لا يمنع من مراعاة الأحكام الخاصة بالاستئناف.

إرسال تعليق

0 تعليقات